التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3667، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989

المادة 10- أ- تحفظ اسناد الكفالات المالية المقدمة من الموظفين لدى وزارة المالية والدائرة المختصة. ب- تسجل الكفالات المالية المقدمة من الموظفين في سجل خاص لدى وزارة المالية والدائرة المختصة يبين فيه اسم الموظف المكفول ووظيفته ومقدار الكفالة المالية المقدمة منه واسم الكفيل وعنوانه الحالي وعنوانه الدائم. ج- تكون مديرية الايرادات العامة في وزارة المالية مسؤولةعن حفظ ومتابعة وتدقيق جميع الامور المتعلقة بالكفالات المالية المقدمة من الموظفين.

الإحالة

المادة 10 من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية