الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989
المادة 9- على المدير المالي او الموظف المسؤول عن الامور المالية في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية
عامة ان يدقق بين وقت وآخر الكفالات المالية المقدمة من الموظفين الماليين في الوزارة او الدائرة او المؤسسة بمقتضى
هذاالنظام والتأكد من ملاءة الكفلاء فيها واستمرار هذه الملاءة ، وعليه ان يقدم كل ستة اشهر تقريرا الى الامين
العام او المدير العام للوزارة او الدائرة او المؤسسة حول تلك الكفالات ، وان ينسب فيه الطلب من أي موظف مالي اصبحت
ملاءة كفيلة غير كافية لتقديم كفالة مالية جديدة، ويتحمل المدير المالي او الموظف المسؤول المالي في الوزارة او الدائرة
او المؤسسة أي مسؤولية او خسارة مالية تنجم عن عدم قيامه
بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.