التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3667، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989

المادة 9- على المدير المالي او الموظف المسؤول عن الامور المالية في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة ان يدقق بين وقت وآخر الكفالات المالية المقدمة من الموظفين الماليين في الوزارة او الدائرة او المؤسسة بمقتضى هذاالنظام والتأكد من ملاءة الكفلاء فيها واستمرار هذه الملاءة ، وعليه ان يقدم كل ستة اشهر تقريرا الى الامين العام او المدير العام للوزارة او الدائرة او المؤسسة حول تلك الكفالات ، وان ينسب فيه الطلب من أي موظف مالي اصبحت ملاءة كفيلة غير كافية لتقديم كفالة مالية جديدة، ويتحمل المدير المالي او الموظف المسؤول المالي في الوزارة او الدائرة او المؤسسة أي مسؤولية او خسارة مالية تنجم عن عدم قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية