التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3667، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3667ص 248130 تشرين الثاني 1989

المادة 8- تقبل الكفالة المالية من حيث مبلغها وملاءة الكفيل فيها بناء على:- ا- شهادة صادرة عن غرفة تجارة او غرفة صناعة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء بها. ب - او تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة خبراء معتمدين مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الكفالات المالية للموظفين/ صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور رقم 63 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3667، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية