نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2419، ص 177
- نُشر
- 16 أيار 1973
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنه 1973 رقم 7 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177)
حياة القانون
نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري
رقم 7 لسنة 1982 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 177، نُشر في 16 أيار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة : لجنة شؤون …
المادة 3
المادة 4
المادة 4-أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية الاساسي بالدينار بالدينار 1- خبير ميكانيك / خبير كهرباء 130 - 214 5 2- ميكانيكي / كهربائي 69 - 154 5 3- معاون فني / …
المادة 5
المادة 5-أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون المستخدمين ) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة. ب- تمارس هذه اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا النظام وتتخذ …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يتم تعيين المستخدمين الذين تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا واجازاتهم والاستغناء عن خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. يتم تعيين المستخدمين الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا ، …
المادة 8
المادة 8- يستحق المستخدمون اجازاتهم السنوية العادية على الوجه التالي:- ( المستخدمون الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا (21) يوم عمل. (المستخدمون الذين لا تزيد رواتبهم الشهرية الاساسية عن (150) دينارا (18) يوم عمل.
المادة 9
المادة 9- اذا ارتكب المستخدم مخالفة للقوانين والانظمة والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- الانذار الخطي. ب- الحسم من الراتب الاساسي …
المادة 10
المادة 10- تفرض العقوبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ما عدا عقوبتي تنزيل الراتب والعزل للمستخدمين الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينارا حيث تفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب من …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مستخدمي مؤسسة مياه الشرب/ صادر بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.