التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1627
نُشر
16 نيسان 1978
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري

رقم 42 لسنة 1982 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627، نُشر في 16 نيسان 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة( 15 )ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 50 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (6)غير ساري
قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1982) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة والمحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- البدل النوع وحدة الاستيفاء فلس دينار 1 - الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2 - …

المادة 3

أ - تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية 25% من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب - تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. ج- يخفض ما نسبته 20% من بدل …

المادة 4

يلغى نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (50) لسنة 1976.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية