نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 1627
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627)
حياة القانون
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري
رقم 42 لسنة 1982 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1627، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ - مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة والمحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- البدل النوع وحدة الاستيفاء فلس دينار 1 - الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2 - …
المادة 3
أ - تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية 25% من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة لحسابها. ب - تعفى شركة الفوسفات الاردنية من هذه البدلات عما تصدره من الفوسفات. ج- يخفض ما نسبته 20% من بدل …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.