التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انشاء الابنية

المادة 30من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- اذا راى المجلس، بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا - الكشف، ان البناية في حالة خطر، يوعز باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية بسندها بدعائم من الخشب، او اقامة سياج حولها، او باية اجراءات ووسائل اخرى يراها المجلس ضرورية لوقاية الجمهور من الخطر، ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا يكلف كلا منهما فيه بان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار . 2- اذا تخلف المالك او الساكن، الذي بلغ الاخطار، عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار اليه، او اذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية لدرء الخطر، اما بهدم البناية، او بترميمها او بايه طريقة اخرى . 3- لدى القيام باي عمل على وجة لا يتفق وتعليمات المجلس، كما وردت في الاخطار، يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي اوجب اجراء ذلك العمل، او المالك، او الساكن، اخطارا خطيا يكلفة فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار، فاذا لم يعمل بموجب الاخطار، خلال المدة المضروبة فيه، يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك .

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية