التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 8من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

1- لايجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع عام، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس، وينبغي ان يتضمن ذلك الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، او حفر تلك الحفرة او الاخدود، مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح . 2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفر او - الاخدود على نفقة الخاصة، وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشاء عن ذلك من الخطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ، ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ماذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة ترضي المجلس، او المأمور المفوض منه .

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية