الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- لايجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع عام، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من الرئيس، وينبغي ان يتضمن ذلك الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد، او حفر تلك الحفرة
او الاخدود، مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفر او - الاخدود على نفقة الخاصة،
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشاء عن
ذلك من الخطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ، ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ماذكر نورا كافيا
خلال الليل بصورة ترضي المجلس، او المأمور المفوض منه .