التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · منع المكاره

المادة 94من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض عنه، بوجود مكرهة، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه، عن تقصيره او تغاضيه او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك العقار الموجودة فيه المكرهة اذا تعذر ايجاد الشخص، المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار، وطبقا للطريقة المبينة فيه، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها ،و ب- يكون قرار الرئيس، او المأمور المفوض فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه، نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار المبلغ.

الإحالة

المادة 94 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية