الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
أ- اذا اقتنع الرئيس او المأمور المفوض عنه، بوجود مكرهة، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى
الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه، عن تقصيره او تغاضيه او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك، او الى مالك العقار
الموجودة فيه المكرهة اذا تعذر ايجاد الشخص، المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار، وطبقا
للطريقة المبينة فيه، والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها ،و
ب- يكون قرار الرئيس، او المأمور المفوض فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه، نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل في الاشعار
المبلغ.