التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1107، ص 203
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1107ص 2038 أيار 1952

خطر المكاره المادة 3- يحظر على كل شخص: أ- ان يضع او يترك في اية طريق او ساحة أقذاراً او قمامات او نفايات او أية أشياء او مواد مؤذية. ب- أن يرمي أقذاراً او أشياء اخرى في أية طريق أو ساحة بصورة تسبب أذى او ازعاجاً للسابلة. ج- أن يلقي أو يضع او يسمح بأن يوضع على أية طريق أو رصيف أو ساحة أية آلة غير مستعملة او قطعاً من الحديد وأية مواد أخرى. د- أن يترك حيواناً أو يربطه بصورة تسبب اعاقة حركة المرور في أي طريق او ان يسمح لذلك الحيوان بان يهيم في اي طريق. هـ- ان يلقي او يترك او يتسبب في القاء او ترك اية مواد او اشياء اخرى على اية طريق او ان يسمح ببروز تلك المواد او الأشياء بصورة تجعل عبور الطريق غير مأمون أو تضايق حرية المرور إلا اذا استحصل مقدماً على موافقة خطية من المجلس البلدي او رئيس البلدية. و- ان يضع او يتسبب في وضع اية ستارة او غطاء او مظلة او اشياء بارزة اخرى فوق اية طريق او عليها ما لم يكن ارتفاع تلك الستار او الغطاء او المظلة او الأشياء البارزة الاخرى من جميع نواحيها يبلغ مترين ونصف المتر على الأقل من الأرض. ز- ان يقيم او يسبب في اقامة أسلاك أو ما شابهها من المعدات فوق اية طريق الا اذا استحصل مقدماً على موافقة خطية بذلك من المجلس البلدي او المأمور المفوض من قبله حسب الاصول. ح- ان يوقف اية عجلة او عربة يد او دراجة على اية طريق اكثر من الوقت الضروري لحمل البضائع او تفريغها منها. ط- ان يحفر او يسبب في حفر اية طريق دون ان يستحصل مقدما على موافقة خطية بذلك من المجلس البلدي او المأمور المفوض حسب الاصول من قبله. ي- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات أجراها في الطريق او عن تجهيز مكان الحفريات بالدور الكافي بعد غروب الشمس لتحذير السابلة او سائقي المركبات وتنبيههم الى وجود الحفارات والى مدى اتساعها. ك- ان يطير طيارات اللعب في اية طريق او ان يرمي اي حجر او قذيفة عليها او يقذف فيها اية العاب نارية او ان يطفىء عمداً او بصورة غير مشروعة نور اي مصباح موضوع لانارة الطريق او لتحذير السابلة او السائقين. ل- ان يركب او يجر بعنف اي حصان او حيوان آخر في اية طريق او يسحب اي حصان او حيوان آخر او يركبه او ان يدفع او يجر او يركب اي مركبة او عربة يد او عجلة او دراجة على رصيف اي طريق. م- ان يتلف او يخرب او يغير او يشوه اية اشارة وضعتها البلدية او اي اعلان او مصباح من مصابيح الطرق او اي شجرة مغروسة في جانبي اي طريق. ن- ان يدير او يتسبب في ادارة اي غرامافون او آلة راديو او مذياع او ما شابه ذلك من الآلات بصورة تزعج الآخرين. س- ان يعرض اية بضائع او يقيم اي لهو عمومي في أي طريق او ساحة. ع- ان يضع أي مقعد او منضدة او كرسي في اي طريق او رصيف الا اذا استحصل بذلك على موافقة المجلس البلدي او رئيس البلدية. ف- ان يقف او يجلس او يضطجع في اية طريق او رصيف بصورة تعيق حركة المرور. ص- ان يستعطي او ان يحمل ولداً دون السادسة عشرة من عمره او يشجعه على الاستعطاء من الناس في اي طريق عامة او محل عام.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية أريحا (منع المكاره ) لسنة 1952 رقم 825 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1107، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية