التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

اعفاء الحكومة والمحاكم والمجلس المادة 18- 1- لا تسري احكام هذا النظام على الاعلانات واليفطات التي تعرضها الحكومة او المحاكم او يعرضها المجلس نفسه. 2- تعفى الاسماء والعناوين المكتوبة على واجهات العرض الزجاجية وابواب اصحاب المحال من الرسم المعين بمقتضى هذا النظام. 3- تعفى يفطات الاسماء الموضوعة على دور السكن الخاصة المكتوبة عليها اسم الساكن فقط من الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام غير انها ما عدا ذلك تكون خاضعة لأحكامه.

الإحالة

المادة 18 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية