التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الملاحة الجوية رقم 804 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تعدل المادة 2 (أ) من نظام الملاحة الجوية (الرسوم) (المعدل) لسنة 1947 ، بأن تقرأ كما يلي: رسوم هبوط الطائرات وايوائها أ- رسوم الهبوط: تكون رسوم الهبوط التي تستوفي عن الوزن القائم للمركبة الجوية الذي تجيزه شهادة الاهلية للطيران كما يلي: للاوزان التي لا تتجاوز ال 1000 كجم ( على ان لا تقل هذه الرسوم عن 500 فلس وتعتبر كسور المئة مئة كاملة) 30 لكل مئة كجم فلس دينار للاوزان التي تتجاوز الـ 1000كجم ولا تتجاوز 1500كجم 700 للاوزان التي تتجاوز الـ 1500كجم ولا تتجاوز 2000كجم 200 1 للاوزان التي تتجاوز الـ 2000كجم ولا تتجاوز 2500كجم 700 1 للاوزان التي تتجاوز الـ 2500كجم ولا تتجاوز 3000كجم 200 2 للاوزان التي تتجاوز الـ 3000كجم ولا تتجاوز 4000 كجم 700 2 للاوزان التي تتجاوز الـ 4000 كجم ولا تتجاوز 6000 كجم 400 3 عن كل 2000 كجم اضافية او جزء منها 500 ب- تخفيض رسوم الهبوط للنقل الجوي الداخلي: 1- تخفض رسوم الهبوط المذكورة في الفقرة السابقة بنسبة 50% للمركبات الجوية العائدة للشركات الاردنية والتي تعمل بين مطارات المملكة الاردنية فقط، بموجب نقل جوي منظم على ان لا تقل هذه الرسوم عن (250) فلساً. 2- يستوفى رسم هبوط قدره (250) فلساً في الساعة عن كل مركبة جوية من المركبات ذات المقعدين او الثلاثة مقاعد المستعملة في التدريب. ج- الاعفاءات:- 1- لا يستوفى رسم هبوط للطيران التجريبي - فيما عدا الطيران بسبب شهادة اهلية - الذي تجريه المركبة الجوية قبل القيام بالنقل الجوي شريطة ان: أ- يكون الطيران بقصد تجربة المركبة الجوية او محركاتها او آلاتها. ب- ان يخطر ربان المركبة الجوية مدير المطار بموجب انموذج مقرر ويقنعه بضرورة اجراء هذه التجربة. 3- تعفى المركبات الجوية التالية من رسوم الهبوط: - أ- المركبات الجوية التابعة لسلاح الجو الاردني. ب- المركبات الجوية التابعة للحكومة. ج- مركبات السلك السياسي والقنصلي شريطة المعاملة بالمثل. د- المركبات الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني شريطة المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الملاحة الجوية رقم 804 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية