التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 815 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1105، ص 187
نُشر
16 نيسان 1952
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 815 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 187)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 غير ساري

رقم 815 لسنة 1952 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 187، نُشر في 16 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- تستوفى رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرةوالواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية. مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال 50 50 عن كل رأس من الحمير 200 100 عن …

المادة 2

المادة 2- يلغى نظام رسوم فحص الحيوانات رقم (7) لسنة 1950 المنشور في العدد رقم 1053 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 كانون ثاني سنة 1950.

اسأل مساعدك عن نظام (رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة) / صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية