نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1357، ص 1055
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1957
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)
حياة القانون
نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. غير ساري
رقم 835 لسنة 1957 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055، نُشر في 16 تشرين الثاني 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
طلب التسجيل: أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية الى المدير حسب صيغة النموذج التالي: طلب تسجيل جمعية تعاونية مدير دائرة الانشاء التعاوني نحن الاشخاص المبينة اسماؤنا وتواقيعنا و / أو بصماتنا ادناه ، نطلب تسجيل الجمعية التالية بمقتضى قانون …
المادة 3
نظام الجمعية الداخلي بقتضي على كل جمعية تعاونية مسجلة ان تدرج في نظامها الداخلي الامور التالية: أ- اسم الجمعية: ب- عنوانها المسجل: ج- الغاية التي تأسست من اجلها: د- نطاق اعمالها: هـ- مؤهلات العضوية ، وشروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم …
المادة 4
تعديل نظام الجمعية الداخلي أ- لا يجوز اجراء تعديل في النظام الداخلي للجمعية المسجلة ، ولا حذف اية مادة منه ، او اضافة آية مادة اليه ، الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ، ويحضره ما لا يقل عن ثلثي اعضاء …
المادة 5
المادة 6
زوال العضوية: 1- تزول عضوية عضو الجمعية المسجلة في الاحوال التالية: أ- اذا انسحبت من الجمعية المسجلة بعد تقديمه اشعاراً بالانسحاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية الداخلي. ب- اذا فقد مؤهلات العضوية وفقاً لاحكام نظام الجمعية …
المادة 7
صلاحيات لجنة الادارة: تمارس لجنة الادارة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ، ما عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية والمبينة في نظام الجمعية الداخلي ، على ان تراعي اللجنة اية قيود او تعليمات تضعها الهيئة العمومية.
المادة 8
المادة 9
المادة 9- الاشخاص المسمون: يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً واحداً ، او اكثر تنتقل اليه اسهمه وأية مصالح اخرى له في الجمعية بعد وفاته ، ويجوز له من حين الى آخر ان يلغي التسمية او يغيرها ، غير انه لا يجوز لأي عضو في جمعية …
المادة 10
الدفاتر والسجلات: يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بالسجلات والدفاتر الضرورية للقيام باعمالها ومن ضمنها: 1-سجل الاعضاء. 2- دفتر محاضر اجتماعات الهيئة العمومية وجلسات لجنة الادارة. 3- دفتر اليومية. 4- سجل الاسهم وحسابات الاعضاء.
المادة 11
سجل الاعضاء: يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بسجل الاعضاء تبين فيه: 1- الاسم الكامل لكل عضو وعنوانه ومهنته. 2- التاريخ الذي قبل فيه العضو في الجمعية. 3- التاريخ الذي انفصل فيه العضو عن الجمعية. 4- الشخص المسمى او الاشخاص المسمون (ان …
المادة 12
المستخرجات المصدقة: ايفاء بالغاية المقصودة من المادة (36) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956 يجوز التصديق على نسخ القيود المستخرجة من سجلات الجمعية بشهادة تدون في أسفل كل نسخة تشعر بانها طبق الاصل عن ذلك القيد ، وبان السجل الذي استخرج منه ا …
المادة 13
المادة 13- الاطلاع على المستندات: يسمح لاي شخص الاطلاع على المستندات التالية في مكتب دائرة الانشاء التعاوني لقاء دفع رسم قدره خمسون فلسا: أ- سجل جمعيات التعاون. ب- قسائم شهادات التسجيل. ج- نظام اية جمعية مسجلة. د- الامر الصادر بتصفية أية …
المادة 14
المادة 15
تقديم كشوف احصائية سنوية: تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة التقرير الاحصائي السنوي حسب الانموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا النظام ، وترسله الى المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
المادة 16
تدقيق الحسابات: 1- يقتضي اتمام تدقيق الحسابات حسبما جاء في المادة (37) من قانون جمعيات التعاون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية ، الا اذا كان المدير قد مدد هذا الميعاد. يقتضي على مدقق الحسابات: أ- ان يصدق الميزانية …
المادة 17
المادة 17- مؤهلات مدقق الحسابات: 1- لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يدقق حساباتها. 2- مع مراعاة احكام المادة (37) من قانون جمعيات التعاون لا يجوز لأي شخص ان يدقق حسابات أية جمعية مسجلة الا: أ- اذا كان مدقق حسابات مجازا من …
المادة 18
المادة 18- اتحاد مراقبة الحسابات: 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ، ان يدقق حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينة في هذا النظام ، ويكون الاتحاد مسؤولا عن قيام مدقق الحسابات بتقديم التقارير التي يطلبها المدير. 2- يقتضي على …
المادة 19
الميزانية وتدقيق الحسابات: 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، أو مدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يزود كلا من المدير والجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية العمومية ، وحساب الدخل والمصروف اللذين تم تدقيقهما. 2- يقتضي على اتحاد مراقبة …
المادة 20
العمولة 1- تتقاضى دائرة الانشاء التعاوني ، (ما دامت تتعاطى اقراض الجمعيات التعاونية في المملكة الاردنية الهاشمية ، عمولة بسيطة سنوياً لا تتجاوز اربعة في المائة عن جميع القروض التي تقرضها الجمعيات التعاونية. 2- تعتبر السنة المالية 360 يوماً …
المادة 21
توزيع الفائض: 1- يجوز ان تدفع الجمعيات التعاونية المسجلة فائدة عن الاسهم ، على ان لا تتجاوز 6% ولا توزع على الاعضاء عوائد على اساس الاسهم التي يملكونها. 2- يجوز ان توزع على الاعضاء عوائد من المال الفائض الصافي السنوي بنسبة أجر العضو ، او …
المادة 22
التحكيم في الخلافات: 1- اذا أحيل اي خلاف الى المدير بمقتضى الفقرة (1) من المادة (43) من قانون جمعيات التعاون ، يجوز ان يحال الخلاف للتحكيم. أ- بقرار تتخذه الهيئة العمومية ، او لجنة الادارة اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف ، او ب- …
المادة 23
التصفية: 1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية مسجلة ، وعين مصفيا لها ، ينشر على نفقته الجمعية اعلان في الجريدة الرسمية يقضي بتقديم أي ادعاء على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد من تاريخ النشر ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة في …
المادة 24
المادة 24- استيفاء القروض من جمعيات الموظفين التعاونية: 1- يحق لمدير دائرة الانشاء التعاوني استيفاء المبالغ المطلوبة من اعضاء جمعيات الموظفين التعاونية ، وتشمل كلمة (الموظف) لاغراض هذه المادة موظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك …
المادة 25
صلاحية اصدار القروض وتأمينها: 1- سعياً وراء تنظيم معاملات اصدار القروض ، وريثما يحين الوقت الذي تتسلم خلاله الجمعيات التعاونية هذه المهمة ، تقوم دائرة الانشاء التعاوني باصدرا القروض لمختلف انواع الجمعيات التعاونية وفقاً لما يقرره …
المادة 26
صلاحيات المدير في اصدار الشهادات او نسخ الانظمة حين ضياعها او فقدانها. يحق للمدير حين ضياع شهادة التسجيل او نسخة من نظام أية جمعية أو فقدانها ان يصدر شهادة او نسخة جديدة بعد استيفاء الرسم الذي يقرره وفقا للمادة (57) من قانون جميعات التعاون.
المادة 27
المادة 27- صلاحيات المدير في تأجيل اجتماعات الهيئات العمومية: توخياً للمصلحة ، يحق للمدير ان يؤجل اجتماع الهيئة العمومية لأية جميعة تعاونية مدة لا تزيد على الثلاثة اشهر اعتبارا من التاريخ المعين لعقد ذلك الاجتماع.
المادة 28
اسأل مساعدك عن نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.