التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 101916 تشرين الثاني 1959

تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية. ب- ان يكون حسن الاخلاق اثناء وجوده في الاصلاحية او في معاهد الوزارة. ج- ان يعمل بتوجيهات وارشادات مراقب السلوك المسؤول عنه او مدير المعهد الموجود فيه.

الإحالة

المادة 5 من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية