التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 101916 تشرين الثاني 1959

يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطريقة شريفة ,او انه في حاجة الى تلك الادوات لمتابعة تحصيله العلمي او اتمام تدريبه المهني.

الإحالة

المادة 6 من نظام المساعدات للاحداث / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 48 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية