الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959
المادة 4 -
أ. يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع اللبلدية تأمينا بنسبة عشرين في الماية من قيمة الرسم على ان لا
يقل التأمين عن 250 فلسا، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن منحه الرخصة،
او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه اشعار كتابيا بالموافقة على طلبه فيحتفظ المجلس بهذا التأمين
ويقيد ايرادا في صندوق البلدية.
ب. اذا صدرت الرخصة لا ييرد التأمين لا بعد ان يتم انشاء البناء وتصدر شهادة من قسم الهندسة في البلدية بتطبيق شروط
الرخصة وصلاحية البناء للسكن.