التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 475
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959

المادة 3 - يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترمي بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات التي ينوي اجراءها.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية