الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959
المادة 6 -
يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء:
نوع الانشاء او المعاملة فلس دينار
الوحدة
تسجيل طلب رخصة البناءة 250
رسم مقطوع
ابنية المؤسسات الدينية والخيرية 10
لكل متر مكعب
والتعليمية
من الحجم العام
ابنية السكن والكراجات الخصوصية 20
= = =
الابنية التجارية والصناعية 40
= = =
الشرفات (البلكونات) الداخلية 1
لكل متر طول
الشرفات البارزة على الشوارع
والطرقات 2
لكل متر طول
ابناء الاسوار او السياجات 20
= = =
حفر بئر ماء او جورة مرحاض 1
رسم مقطوع
احدات تغييرات داخلية في بناء قائم 1
= =
انشاء او توسيع (نوافذ وابواب)
في بناء قائم 500
كل فتحة
اي انشاء آخر لم يذكر اعلاه 500
رسم مقطوع
الحد الادنى لاي رخصة من اي نوع 500
= =
تجديد رخصة البناء نصف الرسم الاول
على ان لا يزيد عن خمسة دنانير.