التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 475
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 4751 حزيران 1959

المادة 2 - يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك. أ. تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة (البلدية) الى بلدية طولكرم. ب. وتعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او أية مادة اخرى وتشمل أي قسم خاص منها او ملحق بها. جـ. وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او ريع العقار.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء الابنية لبلدية طولكرم رقم 16 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية