نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1339، ص 606
- نُشر
- 1 تموز 1957
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي. رقم 5 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606)
حياة القانون
نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون غير ساري
رقم 5 لسنة 1957 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1339، ص 606، نُشر في 1 تموز 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تنظم الشهادة على اربع نسخ الاولى تسلم لصاحب الحيوان / الحيوانات / او المواد الحيوانية والنسخة الثانية ترفق مع المعاملة الجمركية وترسل النسخة الثالثة الى مديرية البيطرة وتبقى النسخة الرابعة في جلد الشهادات.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- على من يصدر الشهادة ان يسجل الرسوم البيطرية في دفتر الصندوق وان يسجل الحيوانات والمواد الحيوانية في سجل خاص على ان تدفع الرسوم المقبوضة الى اقرب محاسب مالي حكومي وارسال جدول بالحيوانات والمواد الحيوانية الواردة والصادرة الى …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.