الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957
تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية:
1- جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا
يزيد طوله على خمسة سنتيمترات يبدأ على بعد خمسة سنتيمترات من طرف الجلد.
2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:-
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن خمسة سنتيمترات
خلاف القطوع التي في الاطراف.
3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.