الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود - المبينة في المادة السابعة من هذا النظام
فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد
الوطني، وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس
اليوم من توقيع العقوبة. فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على
الاسبوعين ، اما اذا وقعت منها مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائياً.