التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1331، ص 434
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957

تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتش اللحوم حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا يزيد طوله على خمسة سنتيمترات يبدأ على بعد خمسة سنتيمترات من طرف الجلد. 2- جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:- ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن خمسة سنتيمترات خلاف القطوع التي في الاطراف. 3- جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

الإحالة

المادة 7 من نظام سلخ الذبائح لبلدية نابلس صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 887 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1331، ص 434)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية