الجريدة الرسميةالعدد 1331ص 43416 أيار 1957
كل من
أ-باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك ، أو
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصا ، أو
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد ، أو
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29
لسنة 1955 واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضى ستة اشهر من تايخ الحكم عليه
في مخالفة مماثلة فيجوز للمجلس البلدي ان يوقفه عن العمل لمدة شهر ، واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ
الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.