التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 3من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11741 أيلول 1963

الفصل الاول المشتريات المادة 3- أ- يجوز للعميد او الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين دينارا بموجب طلب مشتري محلي. ب- يجوز للعميد شراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين دينارا ولا تتجاوز ماية دينار بواسطة لجنة فرعية ثلاثية يعينها العميد من بين موظفي الكلية وتعرض قرارات هذه اللجنة على العميد للتصديق عليها او فسخها خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وفي حالة غياب العميد يعرض القرار على نائبه ، او من يفوضه خطيا.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية