التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1749
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174913 كانون الأول 1963

المادة 5- يقوم قسم وقاية النباتات بالاعمال التالية:- أ- ارشاد القرويين والمزارعين الى انواع الحشرات والامراض الزراعية وطرق الوقاية منها. ب- القيام برقابة على النباتات والمنتوجات الزراعية سواء في اماكن انتاجها او خزنها. ج- القيام باصدار النشرات والارشادات الوقائية عن الحشرات والامراض والاوبئة الزراعية المختلفة. د- الاشراف على ادارة وتنفيذ الاجراءات العامة والخاصة لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. هـ- الاشراف على عمليات تفتيش ومعاينة النباتات والمنتوجات الزراعية في حالات التصدير والاستيراد والنقل الداخلي والخارجي. و- الاشراف على عمليات تعقيم وتطهير النباتات والمنتوجات الزراعية والحجر الزراعي وتولي اصدار الشهادات الزراعية الخاصة بذلك. ز- التعاون مع دائرة البحث العلمي والاقسام الفنية الاخرى في وزارة الزراعة للقيام بالدراسات والتجارب والاحصاءات العلمية الخاصة لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية. ح- اجراء التجارب العلمية علىكيفية استعمال الادوية الزراعية المختلفة وتقدير فعاليتها بالتعاون مع الدوائر والاقسام الفنية في وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 5 من نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية