الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174913 كانون الأول 1963
المادة 6- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية المحلية:-
أ- اصدار القرارات والتعليمات والبلاغات اللازمة عنهد ظهور حشرات او امراض او الاشتباه بظهورها.
ب- الامر بالقيام بمعاينة اي ارض عقار او مخزن عام او خاص او وسائط نقل في حالات الاشتباه بظهور مرض او وباء وجمع
العينات الخاصة بذلك.
ج- الامر بمراقبة جميع المزارع الاهلية والحكومية في حالة ظهور الحشرات او الامراض.
د- الامر بوضع عمليات نقل النباتات والمنتوجات الزراعية داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت اشراف ومراقبة وزارة الزراعة.
هـ- الامر بتنظيم الدورات الزراعية لبعض المحاصيل ومنع زراعة اي قطعة ارض او نبات يكون سبباً للعدوى وانتشار الامراض
والحشرات واتلاف ما يخالف ذلك دون تعويض.
و- الامر بمنع استيراد او استعمال اصناف معينة من العلاجات والادوية الزراعية التي ثبت عدم فعاليتها وصلاحها لمكافحة
بعض الحشرات او الامراض الزراعية.