الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174913 كانون الأول 1963
المادة 7- يحق لوزير الزراعة اتخاذ الاجراءات التالية لضمان وقاية النباتات والمنتوجات المستوردة من الخارج:-
أ- الامر بوضع مواصفات وشروط خاصة تنشر في الجريدة الرسمية لبعض الاصناف والانواع من النباتات والمنتوجات التي يسمح
باستيرادها من الخارج.
ب- الامر بمنع استيراد النباتات والمنتوجات الزراعية المخالفة للشروط الفنية المحدودة او اية مادة يشتبه بانها اداة
لنقل الامراض والحشرات.
ج- الامر بفحص او تطهير بعض النباتات او ا لمنتوجات الزراعية عند مراكز ادخالها الىالمملكة.
د- الأمر باتلاف النباتات او المنتوجات الزراعية التي ثبت اصابتها بالامراض او الحشرات والقابلة للعدوى او عدم السماح
بدخولها الىالبلاد.