الجريدة الرسميةالعدد 1730ص 174913 كانون الأول 1963
المادة 5- يقوم قسم وقاية النباتات بالاعمال التالية:-
أ- ارشاد القرويين والمزارعين الى انواع الحشرات والامراض الزراعية وطرق الوقاية منها.
ب- القيام برقابة على النباتات والمنتوجات الزراعية سواء في اماكن انتاجها او خزنها.
ج- القيام باصدار النشرات والارشادات الوقائية عن الحشرات والامراض والاوبئة الزراعية المختلفة.
د- الاشراف على ادارة وتنفيذ الاجراءات العامة والخاصة لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية.
هـ- الاشراف على عمليات تفتيش ومعاينة النباتات والمنتوجات الزراعية في حالات التصدير والاستيراد والنقل الداخلي والخارجي.
و- الاشراف على عمليات تعقيم وتطهير النباتات والمنتوجات الزراعية والحجر الزراعي وتولي اصدار الشهادات الزراعية الخاصة
بذلك.
ز- التعاون مع دائرة البحث العلمي والاقسام الفنية الاخرى في وزارة الزراعة للقيام بالدراسات والتجارب والاحصاءات
العلمية الخاصة لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية.
ح- اجراء التجارب العلمية علىكيفية استعمال الادوية الزراعية المختلفة وتقدير فعاليتها بالتعاون مع الدوائر والاقسام
الفنية في وزارة الزراعة.