نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 870 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1310، ص 3341
- نُشر
- 16 كانون الأول 1956
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 870 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 3341)
حياة القانون
نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع غير ساري
رقم 870 لسنة 1956 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 3341، نُشر في 16 كانون الأول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك أ- تعني كلمة (الاموال) لغايات هذا النظام (الكتب المدرسية المقررة) ب- تعني جملة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب قرر او سيقرر من قبل …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- لوزير التربية والتعليم ان يصدر تعليمات تحدد: أ- اثمان الكتب المدرسية المؤممة وكيفية طبعها وتوزيعها. ب- طريقة تأليف الكتب المدرسية وفق المناهج المقررة ومقدار التعويض او المكافأة. ج- اي امر يجده ضروريا لتنفيذ احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.