الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لتثبيت الموظف ما يلي:
أ) أن لا يقل تقديره عن جيد خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت وأن يوصي عميد الكلية أو المدير المختص
بتثبيته.
ب) أن لا تكون قد فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال فترة التجربة باستثناء عقوبة التنبيه،
وفي حال إيقاع عقوبة التنبية خلال هذه الفترة فتمدد فترة التجربة لمدة سنة ولمرة واحدة.
ج) يتم تثبيت الموظفين أو إنهاء خدمات غير المثبتين منهم بقرار من المرجع المختص بالتعيين وبتوصية من لجنة شؤون الموظفين
المختصة.