التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

المادة 51- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة، او أخل بواجباته الوظيفية ، او قام باي من الأعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي لشهر واحد. 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تنزيل الراتب. 6- تنزيل الدرجة. 7- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية). 8- العزل مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما. ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف. ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة. د- يراعى عند توقيع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) ان تكون متناسبة مع جسامة المخالفة.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية