الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
المادة 51- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على
عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة، او أخل
بواجباته الوظيفية ، او قام باي من الأعمال الواردة في المادة (47) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التالية:-
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي لشهر واحد.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة (مع صرف جميع استحقاقاته المالية).
8- العزل مع حرمانه من المكافأة او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.
د- يراعى عند توقيع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) ان تكون متناسبة مع جسامة المخالفة.