التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت غير ساري

رقم 69 لسنة 1998 · 76 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 76

المادة 1

- يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت. الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية أو …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة المبينين تالياً: أ) الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة. ب) الموظفون غير المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة في …

المادة 4

أ- للرئيس تعيين أشخاص للقيام بأعمال لقاء أجور يومية أو لساعات محددة في نطاق المبالغ الإجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجامعة، وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني المعمول به. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع …

المادة 5

تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة الى المؤهلات والخبرات …

المادة 6

أ) تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط إشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات وظائف يصدره المجلس في كل سنة مالية. ب) تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناءً …

المادة 7

أ) تحدد رواتب موظفي الجامعة حسب مؤهلاتهم وفئات وظائفهم ودرجاتهم وتسلسل زياداتهم السنوية وفق سلم الرواتب التالي: الرتبة أو الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية الأولى أ 326 خمسة عشر سنة 446 446 8 الأولى ب 254 262 270 278 286 8 الثانية أ 209 …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون: أ) أردنياً. ب) أتم الثامنة عشرة من عمره. ج) حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال الوظيفة المطلوبة. د) حسن السيرة والسلوك. هـ) متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية …

المادة 9

يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد، على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (9) من هذا النظام على أن يراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 10

تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان: أ) اللجنة الأولى: تتألف هذه اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والعميد أو المدير المختص. ب) اللجنة الثانية: تتألف هذه اللجنة من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والعميد أو المدير المختص ومدير …

المادة 11

أ) يعين الموظفون من الفئة الأولى ومن في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الأولى. ب) يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة ومن في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من …

المادة 12

أ) يعين مدير أي دائرة في الجامعة بقرار من الرئيس، وللرئيس تكليف أي من العاملين للقيام بأعمال مدير الدائرة. ب) يعين أو يكلف مساعدو مدير الدائرة ورئيس الشعبة في الجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص.

المادة 13

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير أو التعديل مهما كانت …

المادة 14

أ) يعين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية هذه المدة، وتعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية بعد التثبيت. ب) إذا كان الموظف المعين بالدرجة المستحقه قد أمضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب …

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يشترط لتثبيت الموظف ما يلي: أ) أن لا يقل تقديره عن جيد خلال السنتين السابقتين لتاريخ النظر في طلب التثبيت وأن يوصي عميد الكلية أو المدير المختص بتثبيته. ب) أن لا تكون قد فرضت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها …

المادة 16

عند تعيين الموظف يجوز أن تحتسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي: أ) سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى من الخبرة المتخصصة وزيادة سنوية واحدة عن …

المادة 17

إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز تعديل وضعه على ضوء المؤهل حسب الدرجة والراتب المقرر، وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة المختصة.

المادة 18

أ) مع مراعاة المادة (5) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: - 1) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية أولى على الأقل تعترف بها الجامعة. 2) أن يكون قد أمضى خمس سنوات، على الأقل ، في الفئة الثانية في …

المادة 19

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى في الفئة الواحدة حسب سلم الرواتب، إذا توافرت الشروط التالية: أ) توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف. ب) أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد خلال السنتين الأخيرتين. ج) أن لا تكون قد فرضت …

المادة 20

يتم ترفيع الموظف حسب إجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 21

تمنح الزيادات السنوية للموظفين اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني لمن عين أو رفع خلال النصف الأول من السنة، واعتباراً من الأول من الأول من شهر تموز لمن عين أو رفع خلال النصف الثاني من السنة، ويستحق الموظف زيادته السنوية في هذه المواعيد …

المادة 22

للرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة، على أن لا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً للأسس …

المادة 23

أ) ينقل مديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب) ينقل مساعدو مدراء الدوائر من وظيفة الى أخرى بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس. أما إذا كان النقل خارج الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد الإستئناس برأي الرئيسين المباشرين …

المادة 24

أ) للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة، ولا يجوز انتدابه مرة أخرى الى أي وظيفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه في المرة …

المادة 25

المادة 25- اذا استدعى موظف للخدمة العسكرية فيطبق عليه ما يطبق على موظفي الحكومة.

المادة 26

المادة 26- اذا كلف الموظف باداء مهام وظيفة اخرى داخل الجامعة اضافة الى مهام وظيفته الاصلية لمدة شهر فاكثر فيجوز ان تصرف له مكافأة يقدرها الرئيس.

المادة 27

المادة 27- أ- اذا شغرت اي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز تكليف موظف آخر القيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنتين. ب- يتم التكليف المنصوص عليه في الفقرة (أ) بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين …

المادة 28

المادة 28- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة اي موظف مثبت في الخدمة الدائمة من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك ما يلي:- 1- ان يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن خمس …

المادة 29

المادة 29- مع مراعاة احكام هذا النظام ، يجوز للجامعة ان تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 30

المادة 30- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية: 1- ثلاثون يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- واحد وعشرون يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي …

المادة 31

المادة 31- يمنح الموظف اجازة براتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه ، ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ، ولا تخصم من الاجازات السنوية للموظف.

المادة 32

المادة 32- يصرف للموظف اذا انتهت خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

المادة 33

المادة 33- تمنح الاجازة على الوجه التالي: 1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس وبتنسيب من العميد او المدير المختص. 2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبتنسيب من رئيسه المباشر.

المادة 34

المادة 34- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (28) للرئيس ، بعد أخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئات الاولى والثانية وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في …

المادة 35

المادة 35- لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي باجازة دون راتب او العكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بينهما.

المادة 36

المادة 36- أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية بسبب طارئ لا تزيد مدتها على خمسة ايام براتب كامل خلال السنة. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد …

المادة 37

المادة 37- للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف الذي امضى مدة ثلاث سنوات في خدمة الجامعة اجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة ، ولا تحسب من اجازته السنوية ، ويتقاضى راتبه …

المادة 38

المادة 38- تراعى عند منح الاجازات مصلحة العمل على ان تقترن بموافقة خطية من المرجع المختص بمنحها ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازته.

المادة 39

المادة 39- لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموقوف عن العمل اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته او ايقافه عن العمل.

المادة 40

المادة 40- أ- يجوز ان يمنح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبيب واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة ايام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة …

المادة 41

المادة 41- مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا النظام اذا منح الموظف اجازة مرضية طويلة من المرجع الطبي المختص يتقاضى عن اجازته هذه راتبه مع العلاوات على النحو التالي:- أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ب- نصف راتبه مع نصف …

المادة 42

المادة 42- اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او مرض في اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات عن السنة الاولى من مرضه فاذا لم يشف خلال السنة فيمنح ستة شهور اخرى بنصف الراتب ونصف …

المادة 43

المادة 43- أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او في اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بالفاكس بمرضه …

المادة 44

المادة 44- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية …

المادة 45

المادة 45- أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي المختص على ان لا تقل المدة التي تقع من اجازة …

المادة 46

المادة 46- على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات وظيفته ويكرس لها جميع اوقات الدوام الرسمي. ب- تأدية …

المادة 47

المادة 47- يحظر على الموظف القيام بأي من الاعمال التالية: أ- ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي. ب- ترك العمل او التوقيع عنه دون اذن من رئيسه. ج- الافضاء باي بيانات او معلومات عن الامور التي …

المادة 48

المادة 48- أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الترفيع والترقية واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نماذج خاصة يقرها الرئيس. ب- يقدر الاداء العام للموظف باحد التقديرات التالية ممتاز، جيد جدا، جيد ، …

المادة 49

المادة 49- أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقدير متوسط. ب- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد تقريره بدرجة ضعيف. ج- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف وينقل في هذه الحالة الى وظيفة تتناسب مع وضعه. د- …

المادة 50

المادة 50- لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.

المادة 51

المادة 51- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، أو أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة، او أخل بواجباته …

المادة 52

المادة 52- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام على المخالفى المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة …

المادة 53

المادة 53- أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للمجلس تعيين عضو احتياط او أكثر في اي من المجلسين …

المادة 54

المادة 54- اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 55

المادة 55- يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.

المادة 56

المادة 56- أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، وذلك في مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الأقل ، وله الرد بصور خطية على ما هو منسوب …

المادة 57

المادة 57- للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في اي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب …

المادة 58

المادة 58- اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجرى محاكمته غيابيا ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.

المادة 59

المادة 59- أ- للموظف الذي صدر القرار بتنزيل درجته او بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب …

المادة 60

المادة 60- لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المادة 61

لامادة 61- أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية …

المادة 62

المادة 62- أ- 1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية التي اسندت اليه فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. 2- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المجلس التأديبي عن ادانته …

المادة 63

المادة 63- يتولى الرئيس او من يفوضه اجراء جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.

المادة 64

المادة 64- تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية:- أ- قبول استقالته. ب- اتمام الخامسة والستين من العمر. ج- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د- فقد الجنسية الاردنية. هـ- فقد الوظيفة. و- …

المادة 65

المادة 65- أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول …

المادة 66

المادة 66- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص …

المادة 67

المادة 67- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال ثلاث سنوات متصلة خمس عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2 ، 3، 4، 5، 6) من الفقرة أ من المادة (51).

المادة 68

المادة 68- أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى. 3- اذا حكم …

المادة 69

المادة 69- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 70

المادة 70- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والشعب الادارية في الجامعة بموجب مخطط لهيكل تنظيمي عام يصدر عن المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 71

المادة 71- يحدد الرئيس ساعات العمل للعاملين في الجامعة.

المادة 72

المادة 72- يصدر الرئيس براءة تشكيلات لكل من العاملين بحيث تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف وفي جميع الحالات التالية:- أ- التعيين. ب- الترفيع او تعديل الراتب. ج- تغيير المسمى الوظيفي في جدول تشكيلات الوظائف. د- النقل من وظيفة الى اخرى.

المادة 73

المادة 73- للرئيس ان يكلف الموظف بأي عمل للجامعة وذلك اثناء الدوام الرسمي او خارجه او خلال ايام اجازته او خلال ايام العطل الاسبوعية او الرسمية ، ويجري التكليف مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 74

المادة 74- للرئيس ان يقرر صرف مكافأة مالية لاشخاص من خارج الجامعة يكلفون بتقديم خدمات لها تستحق المكافأة والتشجيع.

المادة 75

المادة 75- تنظم شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على توصية من الرئيس.

المادة 76

المادة 76- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية