نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2076، ص 272
- نُشر
- 15 شباط 1968
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد رقم 3 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 272)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون للعبارات والالفاظ والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ( البلدية ): بلدية اربد. تعني كلمة ( المجلس ): مجلس بلدية اربد. وتشمل كلمة ( شخص ): الاشخاص الطبيعيين …
المادة 3
الماده 3- للمجلس - حسبما تمليه الضرورات الصحية او لتنظيمية او راحة الجمهور وسلامته - ان يصدر قرارات بعين فيها مواقع الاسواق العامه وانواع البضائع والسلع التي يجوز عرضها فيها وان يخصص بعضها لمزاولة نوع او انواع من الحرف والصناعات او …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
الماده 7- بعد انقضاء المدة المذكورة في الماده الخامسة من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض اية بضاعة او سلعة او مواد او يزاول اية حرف او صناعة الا في الاسواق والاماكن التي خصصها المجلس لهذه الاغراص.
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة بلدية اربد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.