التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 12من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع ، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، فيجوز للرئيس ان يقرر ازالة الضرر الناشىء عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض او المتسبب بالضرر، جميع النفقات التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية