التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 13من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار. ب - على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي لملكه ، بالشكل الذي يقرره المجلس وفي حالة تخلف المالك عن انشاء الرصيف ، او عن مراعاة الشروط المتعلقة بأنشائه ، فيجوز للمجلس ان ينشىء الرصيف على نفقة ذلك المالك. ج - لا يجوز لأي شخص ان ينشىء رصيفاً او قسماً منه متاخماً لملكه ، ضمن المنطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس بعد التقيد بشروطها.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية