الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
1 - كل شخص:-
أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع.
ج - وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصوره تمنع عمال البلدية من
التنظيف ، وتعيقهم عن القيام به ، او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد
او انزالها ، يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2 - يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من العوائق المذكورة في البند السابق لازالة
ذلك العائق ، كما يجوز له او لمن ينيبه ، ازالة ذلك العائق ، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
المذكور.
3 - ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.