الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول
على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد
وحفر تلك الحفر او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
ب - اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفره او الاخدود ،
على نفقتة الخاصة الي ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او ان يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه
حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ، ويجوز للرئيس او من ينيبه ، سحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية
تبرر ذلك ، وللمتضرر حق مراجعة المجلس.
ج - كل من وضع مواداً ، او حفر حفرة او اخدودا ، دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع ونور
حول تلك الحفرة ، او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً
، بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة
على اخطار المتخلف ، ( ان يأمر برفع المواد او طمر الحفرة والاخدود او بوضع الانارة حولها وذلك على نفقة الشخص المتخلف
عن القيام بما طلب اليه بالاخطار ).