التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 10من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

أ - يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه ، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه. ب - كل مالك تخلف ، بدون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية