التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 14من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

يحظر على اي شخص:- أ - ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب - ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة. ج - ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية. د - ان يمتطي او يقود او يسوق بعنف حصانا او حيواناً آّخر في أي شارع ، او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع. هـ - ان يبقي او يضع في أي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربه ، او نفايات حديد او حجارة ردم بناء ، او غير ذلك من المواد وان يسمح بإبقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة. و - ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضائع فيها او انزالها منها. ز - ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او شجرة مغروسة على جانب أي شارع او لأي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع ، او ان يلحق ضرراً بأي شىء مما تقدم مهما كان نوع ذلك الضرر. ح - ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية