الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الفصل الثالث
رسوم الابنية
المادة 15-
يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:-
أ - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً
عن كل متر مكعب من البناء.
ب - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) عشرة فلوس عن كل متر مكعب من البناء
ج - رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) خمسة عشرة فلسا عن كل متر مربع من البناء.
د - رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ماية فلس عن كل متر مربع من البناء.
هـ - رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية ماية وخمسون فلسا عن
كل فتحة.
و- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ثلاثماية فلس رسم مقطوع.
ز - الحد الادنى لرسم الرخصة مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.
ح - رسم طلب رخصة بناء مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع.
ط - رسم تجديد رخصة البناء بعدانقضاء مدتها التي هي ستة اشهر من تاريخ صدورها بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا.