التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم بيع الخضار والفواكه

المادة 17من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:- أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام. ب - 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام. ج - 30 فلس عن حمولة حمار من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. د - 50 فلس عن حمولة بغل او جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. هـ - 75 فلس عن كل (250) كيلو غرام من الخضار والفواكه تنقل بواسطة السيارات.

الإحالة

المادة 17 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية