التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اللوحات والاعلانات

المادة 18من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

الفصل الخامس اللوحات والاعلانات المادة 18- تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة على النحو التالي:- أ - 250 فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. ب- 500فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75سم. ج - 750فلس عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 100سم وتستوفي الزيادة عن المتر حسب هذه التعرفة.

الإحالة

المادة 18 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية