الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الفصل السادس
رسم بيع المواشي والحيوانات
المادة 19
يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً
عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963
الإحالة
المادة 19 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.