التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق وصيانتها

المادة 8من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1181
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1706ص 11811 أيلول 1963

1 - كل شخص:- أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع. ج - وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصوره تمنع عمال البلدية من التنظيف ، وتعيقهم عن القيام به ، او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2 - يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من العوائق المذكورة في البند السابق لازالة ذلك العائق ، كما يجوز له او لمن ينيبه ، ازالة ذلك العائق ، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3 - ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية