نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1683، ص 522
- نُشر
- 16 أيار 1963
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 522)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (بلدية) بلدية يعبد وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية يعبد ، وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يتولى المشترك على نفقته:- أ- إقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلديه. ب- تقديم جميع ما يلزم من أدوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.
المادة 6
أ- تقوم البلدية بربط أجهزه كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع أدوات وأسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكا للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك. ب- في حالة قيام …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس. ب- أن لا يزود غيره بالتيار …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
حساب رسوم الكهرباء:- أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلووات. ب- إذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا أو بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء …
المادة 13
يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي أو إعادته أو لقراءة العداد ، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف المفوض عن القيام بواجبه يعتبر …
المادة 14
يحق للمجلس أو لرئيسه أن يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الأحوال التالية: أ- إذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة أسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- إذا اجري أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.