التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 522
نُشر
16 أيار 1963
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد) لسنة 1963 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (بلدية) بلدية يعبد وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية يعبد ، وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار …

المادة 3

يتولى المجلس البلدي إدارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة يعبد وضواحيها.

المادة 4

يترتب على طالب الإشتراك بالكهرباء حالما يقبل طلبه أن يوقع العقد المنظم من المجلس والمتضمن للشروط الموضوعة لتوريد الكهرباء اليه وأن يدفع جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد لكي يسجل كمشترك.

المادة 5

يتولى المشترك على نفقته:- أ- إقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلديه. ب- تقديم جميع ما يلزم من أدوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

أ- تقوم البلدية بربط أجهزه كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع أدوات وأسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكا للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك. ب- في حالة قيام …

المادة 7

لا يحق للمشترك نقل الإشتراك الى أي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه ولا يحق له توسيع الإشتراك بحيث يشمل أي ملك مجاور.

المادة 8

لا يجوز لغير بلدية يعبد توليد وتوزيع القوة الكهربائية ضمن حدود بلدية يعبد.

المادة 9

إذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بان يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- أ- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس. ب- أن لا يزود غيره بالتيار …

المادة 10

يعين المجلس في قرار يتخذه قرار تعرفة الكهرباء ومبلغ التأمين ورسوم الاشتراك وغير ذلك من النفقات ويجوز له تغيير هذه التعرفة والرسوم والمبالغ وتعديلها من وقت الى آخر.

المادة 11

يجوز للمجلس أن يعفي من رسوم الكهرباء إعفاء كليا أو جزئيا ما يختاره من أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية.

المادة 12

حساب رسوم الكهرباء:- أ- تعيين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلووات. ب- إذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا أو بأنه مكسور أو معطوب أو أنه لا يسجل الكميات الصحيحة للكهرباء …

المادة 13

يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة الكهرباء أو لقطع التيار الكهربائي أو إعادته أو لقراءة العداد ، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض أو يعيق الموظف المفوض عن القيام بواجبه يعتبر …

المادة 14

يحق للمجلس أو لرئيسه أن يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الأحوال التالية: أ- إذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة أسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- إذا اجري أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على …

المادة 15

أن كل مستند يقتضي تبليغه للمشترك بموجب أحكام هذا النظام ، يعتبر أنه قد بلغ اليه بصورة صحيحة ، إذا كان أرسل اليه بالبريد المسجل ، أو بلغ اليه حسب قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 16

(كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة).

اسأل مساعدك عن نظام مشروع الكهرباء لبلدية يعبد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية