الجريدة الرسميةالعدد 4297ص 286716 آب 1998
أ- افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة الذين يجب اشراكهم في الصندوق هم على النحو التالي:-
1- الزوج او الزوجة.
2- الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات الى انهاء
دراستهم
او اكمال الخامسةوالعشرين من اعمارهم ايهما يقع اولا.
3- البنات العازبات غير العاملات.
4- الاولاد المعاقون مهما بلغت اعمارهم.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من افراد اسرة العضو يثبت ان لديه تأمينا صحيا آخر.
ج- يحق للمشترك الوحيد لوالديه اشراكهما شريطة ان لا يكونا مشمولين بتأمين صحي آخر.