التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3194
نُشر
1 أيلول 1998
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3194)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من 1998/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف ، وفئاتها ، ودرجاتها ، ورواتبها حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والذي تعتبر جزءا منه.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام اي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام …

المادة 4

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي تاثير على استحقاق …

المادة 5

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما ورد في …

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او مرشحا لشغل احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى في هذا النظام وفق …

المادة 7

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم احداثها لعام 1998 والوظائف التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقا لاحكام المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ووفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة …

المادة 8

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في نفس الدرجة والمستوى والمجموعة وضمن الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية