التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4891
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 489116 تشرين الثاني 1999

المادة 3- تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اهداف القانون المهام والصلاحيات التالية: أ- ادارة عملية فرض الضريبة وتحصيلها ومتابعة الاجراءات المتعلقة بها. ب- تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. جـ- تنمية الجهاز الاداري في الدائرة وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية فيها. د- القيام بالدراسات والبحوث والاحصاءات الضريبية. هـ - المشاركة في مناقشة مشروعات التشريعات ذات العلاقة بضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 81 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية